قرار مجلس الوزراء رقم 1807 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1807 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

  مادة 1

تعفى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك برشيد من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي قامت بالتصرف فيها لأعضائها والسابق ورودها عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيانات الجمركية أرقام 358 في 1/4/1984، 65 في 21/1/1986، 1088 في 26/11/1984 والتي تبلغ قيمتها 12598 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 2562.18 جنيها.

  مادة 2

يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك برشيد التصرف في الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

اشترك في القائمة البريدية