قرار مجلس الوزراء رقم 847 لسنة 1994 بتاريخ 1994-04-23

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 847 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 542 لسنة 1994؛

  مادة 1

ينشأ بمحافظة بورسعيد جهاز يسمى “جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالرسوة – محافظة بورسعيد”.

  مادة 2

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة محافظ بورسعيد، وعضوية كل من:

سكرتير عام محافظة بورسعيد.

مدير أمن بورسعيد.

رئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.

المستشار القانون للمحافظة.

وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

ممثل الغرفة التجارية بالمحافظة.

مدير المنطقة الصناعية.

ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار.

اثنين من ذوي الخبرة يختارهما محافظ بورسعيد.

وينوب سكرتير عام محافظ بورسعيد عن المحافظ عند غيابه في رئاسة مجلس الإدارة.

ويتولى أمانة المجلس رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة بورسعيد.

  مادة 3

يختص مجلس إدارة جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالرسوة – محافظة بورسعيد بما يأتي:

– وضع السياسات العامة لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية.

– اعتماد تقسيم المنطقة إلى قطاعات نوعية حسب طبيعة الأنشطة.

– وضع السياسة العامة لتسعير الأراضي والقواعد العامة لتحديد نسب التميز.

– وضع القواعد العامة لتخصيص مساحات الأراضي للمشروعات التي تقام بالمنطقة.

– وضع خطة إعادة استثمار موارد المنطقة.

– اعتماد نماذج طلبات تخصيص الأراضي وتسليمها ونماذج العقود.

– وضع أسس وضوابط سداد قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات.

– البت في الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات بالمنطقة بمراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.

– اعتماد أسس ومواصفات واشتراطات للبناء بالمنطقة.

– وضع خطة تزويد المنطقة بالخدمات وتطويرها طبقاً للاحتياجات القائمة والتوسعات.

– وضع خطة تحسين وصيانة المنطقة واشتراطات وقواعد المحافظة على البيئة والأمن الصناعي.

– النظر في تقارير متابعة تنفيذ المشروعات داخل المنطقة.

  مادة 4

تكون اجتماعات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مره على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتدون محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه رئيس وأمين المجلس.

  مادة 5

يصدر محافظ بورسعيد قراراً بتنظيم العمل بجهاز تنمية المنطقة الصناعية بالرسوة – محافظ بورسعيد

  مادة 6

يكون للجهاز قسم خاص بموازنة محافظة بورسعيد تدرج فيه الاعتمادات المالية اللازمة.

  مادة 7

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

اشترك في القائمة البريدية