قرار مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1992 بتاريخ 1992-07-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 815 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/5/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

  مادة 1

ووفق على إهداء ما يلي:

1- جمهورية تركيا معونة طبية من الأدوية تبلغ قيمتها 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه).

2- جمهورية الصومال معونة طبية من الأدوية تبلغ قيمتها 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) شاملة مصاريف الشحن.

خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

  مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.

اشترك في القائمة البريدية