قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 48 لسنة 1995
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 (أ) لسنة 1991 بإصدار نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية المعدل بالقرارين رقمي 89 (أ) لسنة 1993، 96 (أ) لسنة 1994؛
وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قرر:
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد (1)، (3)، (4)، (12)، (14)، (15)، (19)، (25)، (34)، (40)، الفقرة الأخيرة من المادة (41)، والمواد (52)، (65)، (66)، (75) من نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 (أ) لسنة 1991، النصوص التالية:
مادة (1) : يمنح المشرف العام على جميع الشهادات والرؤساء العامون ومساعدوهم مكافأة شاملة باليوم خارج الحد الأقصى عن أعمال الامتحانات طبقاً للجدول الآتي ولا يجوز أن يتقاضى المشرف العام أو الرئيس العام أو مساعدوهم مكافأة من أية أعمال أخرى في نفس الامتحان الذي يشرف عليه فيما عدا وضع الأسئلة ونماذج الإجابة والمطبعة السرية:
م الامتحان الرؤساء المكافأة باليوم المساعدون المكافأة باليوم
دور أول دور ثان دور أول دور ثان
1 المشرف العام على جميع الشهادات 180 100 – –
2 الرئيس العام لجميع الشهادات الأزهرية 180 100 150 80
3 الرئيس العام للشهادة الثانوية الأزهرية 180 100 150 80
4 الرئيس العام لشهادة تخصص القراءات 180 90 150 75
5 الرئيس العام لدبلوم المعلمين 180 90 150 75
6 الرئيس العام للشهادة الإعدادية الأزهرية 100 50 80 40
7 الرئيس العام لشهادة عالية القراءات 100 50 80 40
8 الرئيس العام للشهادة الابتدائية 100 50 80 40
9 الرئيس العام لشهادة التجويد 100 50 80 40
10 الرئيس العام لشهادات البعوث 100 50 80 40
11 الرئيس العام للشهادات الخارجية 100 50 80 40
مادة (3): تكون مكافأة كل عضو من أعضاء لجان وضع الأسئلة في كل مادة أو مراجعتها، على النحو التالي:
م المادة قيمة المكافأة مكافأة/ جنيه
عن الورقة الواحدة
ورقة الأسئلة نموذج الإجابة
جنيه جنيه
1 جميع المواد بالشهادة الثانوية العامة الأزهرية وشهادة تخصص القراءات مواد الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط 100 جنيه 40 جنيه ـــ
2 الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط في الشهادة الثانوية الأزهرية وشهادة تخصص القراءات.
70 – –
3 العضو المتخصص في مجال المكفوفين في الشهادة الثانوية الأزهرية وشهادة تخصص القراءات
– – 35
4 جميع المواد بشهادة دبلوم المعلمين عدا مواد الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط
70 30 –
5 الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط في الشهادة المنصوص عليها بالبند (4).
20 – –
6 جميع المواد بشهادات الإعدادية وإعدادية البعوث الإسلامية وعالية القراءات ما عدا مواد الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط. 20 10 ـــ
7 الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط لجميع الشهادات المشار إليها بالبند (6)
15 – –
8 العضو المتخصص في مجال المكفوفين لجميع الشهادات المشار إليها بالبند (6).
– – 15
9 جميع المواد بالشهادة الابتدائية الأزهرية وإجازة التجويد ما عدا مواد الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط 15 10 –
10 الإنشاء والتربية الفنية والإملاء والخط للشهادة الابتدائية الأزهرية وشهادة التجويد
10 – –
11 العضو المتخصص في مجال المكفوفين في الشهادة الابتدائية الأزهرية وإجازة التجويد
– – 10
مادة (4): تشكل لجنة وضع الأسئلة لكل ورقة من عضوين ومراجع ويكونون مسئولين عنها منهجيا وفنيا … ويندب أحد المتخصصين في مجال المكفوفين بكل لجنة من لجان وضع أسئلة الشهادات العامة تكون مهمته تزويد لجنة وضع الأسئلة بالمناهج وظروف وطبيعة امتحان المكفوفين ولا يشترك في وضع الأسئلة أو نماذج الإجابة.
مادة (12): تكون مكافأة المنتدبين للجان سير الامتحانات العامة والملاحظة والامتحانات الشفهية باليوم طبقاً لمعدلات الندب التي يحددها الرئيس العام لجميع الشهادات بناء على اقتراح الرئيس العام لكل شهادة.
مادة (14): تشكل في الإدارة العامة للامتحانات غرفة عمليات أثناء أيام الامتحانات لكل شهادة من الأعضاء المنتدبين لوضع الأسئلة.
ويمنح لكل منهم مكافأة باليوم عن أيام تواجدهم بغرفة العمليات في الأيام المحددة لامتحان المادة طبقاً لجدول الامتحان.
مادة (15): تشكل لجان لتقدير ومراجعة درجات أوراق الإجابة وتحسب المكافأة، على النحو التالي:
م الامتحان المواد فئة التقدير للورقة المقررة بالقرش الحد الأدنى لعدد الأوراق يوميا
1 الثانوية الأزهرية بقسميها وتخصص القراءات وثانوية البعوث
أ- جميع المواد عدا التربية الفنية 85 قرشا 16 ورقة يوميا
ب- التربية الفنية 40 قرشا 40 ورقة يوميا
2 دبلوم المعلمين
أ- جميع المواد عدا التربية الفنية 60 قرشا 16 ورقة يوميا
ب- التربية الفنية 20 قرشا 40 ورقة يوميا
3 الشهادات الإعدادية وإعدادية البعوث وعالية القراءات وإجازة التجويد والشهادة الابتدائية
أ- جميع المواد عدا التربية الفنية 25 قرشا 24 ورقة يوميا
ب- التربية الفنية 15 قرشا 50 ورقة يوميا
وتصرف مكافأة تقدير ومراجعة درجات أوراق الإجابة بمراعاة الضوابط الآتية:
1- تصرف المكافأة المقررة للورقة الواحدة مرة واحدة مهما كان عدد الأعضاء المشتركين في تقديرها ومراجعتها وجمعها.
2- يكون الحد الأقصى لما يصرف لعضو التقدير الذي يصرف مكافأته بالورقة ثلاثة عشر جنيها وستون قرشا في اليوم بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية وأحد عشر جنيها وخمسة قروش في اليوم بالنسبة لباقي الشهادات على ألا يقل ما يتم تقديره في اليوم الواحد عن العدد المقرر كحد أدنى.
ويجوز عند الضرورة وبقرار من الرئيس العام لجميع الشهادات استمرار لجان تقدير الدرجات في العمل لمدة نصف يوم بعد الظهر (ساعتان على الأقل) بشرط ألا يقل عدد أوراق الإجابة التي يتم تقديرها في اليوم كحد أدنى عن العدد الواجب تقديره في يوم ونصف وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى للمكافأة عشرين جنيها بالنسبة للشهادة الثانوية وستة عشر ونصف بالنسبة لباقي الشهادات.
مادة (19): يكون لكل مركز تصحيح رئيس وعدد مناسب من المساعدين يعاونهم عدد من الكتاب والإداريين ومعاوني الخدمة ويصدر بندبهم قرار من الرئيس العام لجميع الشهادات ويمنح كل منهم مكافأة بعدد أيام العمل بزيادة يومين قبل بدء التصحيح ويوم واحد بعده.
مادة (25): تشكل لجان مركزية حساسة من العاملين بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين وغيرهم إذا اقتضى الأمر متخصص بصرف مستحقات العاملين المنتدبين لأعمال الامتحانات وتسوية رسوم الامتحانات التي ترد إليها من لجان النظام والمراقبة ويحدد عدد أعضاء اللجان الحسابية على أساس عمل العضو الواحد أربع ساعات يوميا وبحيث لا يقل متوسط ما ينجزه في كل لجنة من هذه اللجان عن ثلاث استمارات يوميا وتحدد مكافأة عضو اللجنة، على النحو التالي:
(أ) مكافأة يوم عن إنجاز ثلاث استمارات امتحانات في جميع مراحلها
(ب) مكافأة يوم عن مراجعة وتسوية خمس استمارات امتحانات.
(جـ) مكافأة يوم مقابل تسوية (15) حوالة أو ما يماثلها في جميع المراحل.
وتوزع عدد الأيام المستحقة عن العمل جميعه على الأعضاء المشتركين في اللجنة كل حسب إنتاجه.
مادة (34): يمنح العاملون باللجان المعاونة المنصوص عليها في المواد السابقة من الباب السادس من هذه اللائحة عدا المادة (25) مكافأة باليوم وبحد أقصى 120 يوما عن الدور الأول و60 يوما عن الدور الثاني، مع مراعاة أن يكون لكل لجنة من اللجان المعاونة مشرف وعدد مناسب من عمال الخدمة المعاونة.
مادة (40): يكون لكل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة من الباب السابع مشرف وعدد مناسب من الخدمة المعاونة ويصرف لكل من المنتدبين لهذه اللجان مكافأة تحسب بمراعاة المدة الفعلية عن أعمال جميع الشهادات وبحد أقصى 160 يوما للدول الأول و80 يوما للدور الثاني.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من العاملين بالمنطقة الاشتراك في أكثر من لجنة من اللجان المشار إليها.
مادة (41) فقرة أخيرة: ويصرف لكل منهم مكافأة عن عدد الأيام الفعلية حسب جدول الامتحان بواقع 5% من المرتب الشهري بحد أدنى 5 جنيهات للطبيب في اليوم وثلاثة جنيهات لمن عداه.
مادة (52): يمنح العاملين بالمعاهد الأزهرية الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمناطق التعليمية الأزهرية وديوان عام الأزهر الشريف بهيئاته المختلفة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة وغيرها من أعمال طوال العام الدراسي مكافأة مقدارها ثمانون يوما عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول وأربعون يوما عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الثاني وذلك بواقع ذات النسبة المئوية إلى الأجر الأساسي – التي تمنح لأقرانهم في وزارة التربية والتعليم، ودون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يأتي:
1- أن يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة الأزهر فرع (أ) أو منتدبا ندبا كليا للعمل بالمعاهد الأزهرية أو من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة.
2- المشاركة الإيجابية في العمل طوال العام الدراسي.
3- ألا تقل مدة عمله عن ستة أشهر خلال العام الدراسي ولو لم تكن متصلة أما بالنسبة لمن لم يستكمل هذه المدة فتصرف له بنسبة المدة التي قضاها خلال هذه الفترة.
مادة (65): يكون الحد الأقصى المقرر صرفة كمكافأة للعضو عن جميع أعمال امتحانات الشهادات العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة 250 يوم عمل في العام الواحدة للدورين.
مادة (66): تكون المكافأة المستحقة عن الأعمال التالية خارج الحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة؛
1- مكافأة الامتحانات التي يجريها الأزهر خارج الجمهورية.
2- الامتحانات التي تجرى لحساب جهات أخرى.
3- مكافأة لجان وضع الأسئلة وطبعها.
4- اللجان السرية لطبع الأسئلة.
5- غرفة العمليات.
6- مكافأة امتحانات التربية العملية بمعاهد المعلمين والقراءات.
7- مكافأة لجان القيد والتحضير.
8- اللجان الحسابية.
9- تحرير الشهادات العامة.
10- اللجان المعاونة المركزية.
11- مراكز توزيع الأسئلة.
12- الدور الثاني لجميع الامتحانات.
13- تقدير الدرجات.
مادة (75): في الحالات التي تحسب فيها المكافأة باليوم تصرف المكافأة على النحو التالي:
(أ) بالنسبة للامتحانات التي تشرف عليها الإدارة العامة للامتحانات تصرف المكافأة بواقع 7% من المرتب الأساسي وبحد أدني 4 (أربعة) جنيهات في اليوم.
(ب) بالنسبة للامتحانات التي تشرف عليها المديريات والإدارات التعليمية تصرف المكافأة بواقع 5% من المرتب الأساسي وبحد أدنى ثلاثة جنيهات في اليوم.
(ج) بالنسبة للمحالين إلى التقاعد تصرف المكافأة حسب المرتب الأساسي لأخر أجر شهري كانوا يتقاضونه قبل إحالتهم إلى التقاعد.
مادة 2
تضاف إلى نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (74) أ لسنة 1991 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (14) مكرر و(76) نصها الآتي:
مادة (14) مكرر: يقوم الرئيس العام لجميع الشهادات باختيار مراكز بالأقاليم لتوزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الشهادات العامة المشار إليها في هذه اللائحة.
ويختص كل مركز باستلام مظاريف الأسئلة للجان سير الامتحان من المطبعة السرية ليتولى توزيعها كل رؤساء هذه اللجان في صباح اليوم المحدد لأداء الطلبة الامتحان.
كما يختص هذا المركز بتجميع أوراق الإجابة من لجان سير الامتحان وتسليمها للجان النظام والمراقبة وتشكل هذه المراكز على النحو التالي:
عدد لجان سير الامتحان الرئيس عدد الأعضاء العمال
توزيع الأسئلة تجميع الإجابة توزيع الأسئلة تجميع الإجابة الأمن الجملة
14 لجنة فأقل 1 2 4 2 2 2 13
من 15 إلى 24 لجنة 1 3 4 2 2 2 14
من 25 إلى 34 لجنة 1 4 5 2 2 2 16
من 35 إلى 44 لجنة 1 5 5 2 2 2 17
من 45 لجنة فأكثر 1 6 6 2 2 2 19
وفي جميع الأحوال لا يندب بمراكز توزيع الأسئلة بالنسبة للمدن التي بها عقار لجان النظام والمراقبة أعضاء أو عمال لتجميع أوراق الإجابة ويقوم رؤساء لجان سير الامتحان والمراقبون بهذه المدن بتسليم أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة مباشرة يوميا.
ويكون مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة تحت إشراف مدير عام المنطقة الأزهرية المختص مع منحه مكافأة عن هذا العمل على النحو التالي:
40 جنيها عن المراكز التي تضم في جملتها (10) لجان فأقل.
50 جنيها عن المراكز التي تضم أكثر من (10) لجان وحتى (20) لجنة.
60 جنيها عن المراكز التي تضم أكثر من (20) لجنة.
ويمنح رئيس وأعضاء وعمال المركز مكافأة عن أيام عملهم بالمركز ابتداء من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان ولا تصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوباتجية في هذه الأيام.
مادة (76): لشيخ الأزهر بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرار اللازم بتعديل فئات المعاملة المالية للقائمين بأعمال الامتحانات بالمعاهد الأزهرية وذلك بما لا يجاوز الفئات المقررة للقائمين بأعمال .. بوزارة التعليم وكما طرأ تعديل على هذه الفئات.
ويسري هذا التعديل من تاريخ سريان الفئات الجديدة بوزارة التعليم.
مادة 3
تلغى المادة (33) من لائحة نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (74) أ لسنة 1991 بإصدار نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية المشار إليها.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.