قرار مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 1992 بتاريخ 1992-12-17

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2043 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/10/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة إلى الجهات المبينة فيما بعد الأشياء الموضحة قرين كل منها خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

مستشفي القصر العيني “مركز الدم” بعض الأمصال والكيماويات والمستلزمات قيمتها 5734.320 جنيها.

مستشفي بنها الجامعي “مركز الدم” بعض القرب والأمصال والكيماويات قيمتها 11293.544 جنيها.

معهد الأورام القومي “مركز الدم” بعض والكيماويات والمستلزمات قيمتها 3511.270 جنيها.

مستشفي جامعة الزقازيق “مركز الدم” بعض القرب والكيماويات والأمصال قيمتها 11020.088 جنيها.

مركز علاج الإدمان التابع لجامعة عين شمس جهاز أكسبريس 505 لتحليل الإفرازات البيولوجية للمدنين قيمته 150000 جنيه.

  مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار

اشترك في القائمة البريدية