قرار مجلس الوزراء رقم 1151 لسنة 1995 بتاريخ 1995-06-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1151 لسنة 1995 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى لائحة العقود والمشتريات بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977؛

وعلى اقتراح مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

  مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 1 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و16 و19 و21 و22 و23 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و44 و45 و46 و47 من لائحة العقود والمشتريات بهيئة كهرباء مصر المشار إليها النصوص الآتية:

مادة 1- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات الشراء ومقاولات الأعمال والخدمات التي تجريها الهيئة.

مادة 3- تعد الهيئة والوحدات التابعة لها كل بحسب اختصاصه السجلات اللازمة لقيد أكفأ العناصر وأصلحها من الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات بالداخل والخارج وسجلا للممنوعين من التعامل وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الإدارة، وتتم مراجعة هذه السجلات دورياً في ضوء سابقة التعامل.

مادة 4- تتم عمليات الشراء أو التكليف بأداء العمليات أو الخدمات التي تجريها الهيئة بإحدى الطرق الآتية:

(أ) المناقصة العامة:

وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على أنسب العطاءات وأفضلها من الناحيتين المالية والفنية، وذلك عن طريق دعوة كل من يرغب من الأفراد أو الهيئات أو الشركات، سواء داخل البلد أو خارجها، إلى التقدم بعروضهم عن طريق المناقصة المطروحة وتتم هذه الدعوة عن طريق الإعلان مرتين متتاليتين على الأقل في جريدتين يوميتين وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد للتقدم بالعطاءات بوقت كاف.

(ب) المناقصة المحدودة:

وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى دعوة الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية والمالية التي تتناسب مع طبيعة المناقصة سواء في الداخل أو الخارج من المقيدين بالسجلات المشار إليها في المادة السابقة لتوريد المهمات أو لتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات موضوع المناقصة.

وتتم الدعوة بخطاب موصى عليه أو باليد قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف بوقت كاف، ويجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه أو رؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه توجيه الدعوة إلى موردين أو مقاولين أو مقدمي الخدمات غير المقيدين بالسجلات للاشتراك في المناقصة مع المقيدين بها متى كان ذلك يحقق صالح الهيئة، وتسري عليها بصفة عامة جميع القواعد والإجراءات المقررة بشأن المناقصة العامة فيما عدا الإعلان.

(ج) الممارسة:

وهي التفاوض مع مجموعة محدودة من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات لا يقل عددهم عن اثنين وذلك للحصول عن طريق التنافس في مواجهة بعضهم البعض على أنسب الشروط والأسعار، وتجرى الممارسة بمعرفة لجنة يشكلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه أو رؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه، وتسري على الممارسة ذات الأحكام الخاصة بالمناقصة العامة فيما عدا الإعلان.

(د) الأمر المباشر:

وهو الاتصال مباشرة بالمورد أو المقاول من الجهات المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة في الداخل أو الخارج، والتفاوض معه على الشروط والأسعار تمهيداً لإجراء التعاقد، دون حاجة إلى الاتصال بغيره، وكذلك في حالات الضرورة العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة مع مراعاة البند سابعاً من المادة (20) من القانون رقم 12 لسنة 1976 المشار إليه.

مادة 5- يتم الشراء أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات كقاعدة عامة بطريق المناقصة العامة، على أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه أو رؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه إتباع طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الأمر المباشر وفقاً لمتطلبات العمل وظروفه.

مادة 6- تقوم الجهة الطالبة بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة بإعداد كراسة الشروط التي تطرح على أساسها المناقصة، وتتضمن تلك الكراسة القواعد والإجراءات والشروط العامة والخاصة للتعاقد، مبيناً بها الكميات والأنواع والمواصفات الفنية للمهمات المطلوب شراؤها أو الأعمال المطلوب تنفيذها على نحو مفصل، ويحدد مدير عام المشتريات والمخازن المختص قيمة الكراسة.

مادة 7- يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يأتي:

(أ) بيان بالمهمات المطلوب توريدها أو الأعمال أو الخدمات المطلوب تنفيذها.

(ب) طريقة ومكان تقديم العطاءات.

(ج) الموعد المحدد لفتح المظاريف.

(د) مدة سريان العطاء.

(هـ) قيمة كراسة الشروط والمواصفات وكيفية الحصول عليها.

(و) قيمة التأمين الابتدائي والنهائي الواجب سداده.

(ز) أية بيانات أخرى تراها الهيئة ضرورية.

وفي حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى المشترك ثمن كراسة الشروط والمواصفات بناء على طلبه بشرط أن يعيدها كاملة للهيئة.

مادة 9- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وكذلك إلى السفارات والقنصليات الأجنبية بمصر وذلك بحسب الأحوال، ولا يعتد بالعطاءات التي تقدم على هذه النسخ المجانية.

مادة 10- يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره 3% من مجموع قيمة العطاء، يؤدى طبقاً لشروط المناقصة، وفي حالة العروض المرادفة أو التخييرية تحسب نسبة التأمين على أعلى العطاءات قيمة، وإذا ما تعذر تحديد قيمة العطاء أو اقتضت مصلحة الهيئة ذلك يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه تحديد قيمة التأمين وتستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي المطلوب أو الواردة بعد موعد فتح المظاريف ولا يلتفت إليها إلا على سبيل الاسترشاد، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه أو رؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه إعفاء مقدمي العطاءات من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي لأسباب تبرر ذلك في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

مادة 11- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط أو تعديل أي منها بالإضافة أو الحذف، فإذا كانت لديه أية تحفظات أو شروط خاصة فعليه أن يدونها في كتاب مستقل يرفق مع عطائه، على أن تدون أسعار العطاء بالأرقام والحروف، وكل تعديل في الأسعار يجب إعادة كتابته بالأرقام والحروف معاً والتوقيع عليه من مقدم العطاء، ويعتد بالسعر المكتوب بالحروف في حالة الاختلاف.

مادة 12- يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب إتباعها للحفاظ على سرية المناقصة وبما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المتناقصين.

مادة 13- تشكل اللجان الآتية بقرار من السلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

(أ) لجان فتح المظاريف.

(ب) لجان فحص ودراسة وتحليل العطاءات.

(ج) لجان البت في العطاءات وهي:

1- اللجنة العليا للمشتريات.

2- لجنة المشتريات المركزية بديوان عام الهيئة.

3- لجان المشتريات بالمناطق.

4- لجان المشتريات الفرعية.

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات كل لجنة من اللجان المشار إليها.

ويراعى في تشكيل لجان البت أن يمثل في عضويتها العناصر الفنية والمالية والقانونية بالهيئة بما يتناسب مع قيمة المناقصة، ويجوز للهيئة الاستعانة بعناصر أخرى من خارجها.

مادة 14- تكون سلطة الموافقة على اتخاذ إجراءات الشراء أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات وفقاً للقواعد والحدود التي يضعها مجلس الإدارة، وتكون سلطات اعتماد قرارات اللجان على النحو الآتي:

1- مجلس الإدارة ويعتمد قرارات اللجنة العليا للمشتريات.

2- رئيس مجلس الإدارة ويعتمد قرارات لجنة المشتريات المركزية.

3- رئيس المنطقة ويعتمد قرارات لجنة المشتريات بالمنطقة.

4- مدير الهيئة أو المفتش العام المختص ويعتمد قرارات لجنة المشتريات الفرعية.

مادة 16- تتولى لجنة فتح المظاريف إثبات كافة العطاءات التي ترد في الموعد المحدد لفتح المظاريف، وبالنسبة للعطاءات التي ترد بعد المواعيد المحددة لفتح المظاريف تقدم إلى رئيس اللجنة فور وصولها لفتحها والتأشير عليها بساعة وتاريخ ورودها وتدرج بكشف العطاءات المتأخرة، ومع ذلك يجوز للجنة البت المختصة قبول العطاءات المتأخرة إذا قدرت أن سبب التأخير يرجع إلى عذر قهري مقبول، ولا يعتد بالعطاءات التي ترد بعد انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها.

مادة 19- يتم تحليل العطاءات ومقارنتها على أسس تكفل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مقدمي العطاءات وذلك بعد مساواة حدود الأعمال وفي ضوء تقييم التحفظات والحيودات الفنية.

مادة 21- لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه، ومع ذلك إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية على العطاء المقترن بتحفظات فإنه يجوز في هذه الحالة بناء على توصية لجنة البت المختصة مفاوضة صاحب أقل عطاء للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان، بحيث يصبح أصلح من العطاء غير المقترن بأي تحفظ.

فإذا رفض جاز التفاوض مع صاحب العطاء المقترن بتحفظات والتالي له مباشرة، بحيث لا تجرى المفاوضة مع أي صاحب عطاء إلا إذا رفض جميع أصحاب العطاءات الأقل التنازل عن تحفظاتهم.

وإذا كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات جاز التفاوض مع صاحب أقل عطاء منها للنزول عن تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة فإذا رفض تجرى مفاوضة من يليه مباشرة وهكذا.

وفي جميع الأحوال تجوز مفاوضة صاحب أقل العطاءات للنزول بأسعاره إلى الحد الذي يحقق صالح الهيئة بناء على توصية لجنة البت المختصة.

مادة 22- تتم المفاوضة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه أو رؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه في الحالات المشار إليها في المادة السابقة على أن يراعى في تشكيلها أن يمثل العنصر القانوني والمالي والفني.

مادة 23- يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا لم يقدم فيها سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات يتعذر قبولها.

3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على مستوى الأسعار السائدة في السوق.

4- إذا استدعت حاجة العمل إدخال تعديلات ضرورية في الشروط أو المواصفات الفنية.

5- إذا تقرر الاستغناء عن شراء المهمات أو القيام بالأعمال موضوع المناقصة وفي جميع الحالات يكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة بالاعتماد بناء على توصية لجنة البت المختصة، على أنه في الحالات العاجلة التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة يكون الإلغاء بقرار من رئيس المجلس.

مادة 26- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذه اللائحة يجوز للجنة البت المختصة التوصية بقبول العطاء الوحيد متى تبين لها عدم جدوى إعادة طرح المناقصة أو أن ظروف العمل ومتطلباته لا تسمح بذلك أو إذا تبين لها أن أسعار العطاء مناسبة.

مادة 28- تعتمد توصية لجنة البت من السلطة المختصة بحسب الأحوال، ويتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات التعاقد الخاصة بالتوريد أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات.

مادة 29- يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بقبول عطائه وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد توصية لجنة البت، ويطلب منه إيداع التأمين النهائي وقدره 10% (عشرة في المائة) من قيمة العطاء المقبول أو استكمال التأمين الابتدائي المقدم منه إلى هذا القدر، ويكون ذلك نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط بذات القيمة والعملة، وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وفي حالة الشراء الخارجي يتم الإخطار برقياً على أن يؤيد بكتاب لاحق، ويجوز لصاحب العطاء طلب خصم قيمة التأمين من أية مبالغ مستحقة له طرف الهيئة أو الجهة التابعة لها بحسب الأحوال بشرط أن تكون هذه المبالغ صالحة للصرف في الموعد المحدد لسداد التأمين طبقاً لشروط المناقصة.

مادة 30- إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في المدة المحددة له فيجوز للهيئة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ودون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء، أن تلغي العقد وتصادر التأمين الابتدائي، أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الهيئة أو بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه أو بالمناقصة أو الممارسة أو بالطريق المباشر، ويكون للهيئة الحق في أن تخصم كل خسارة تلحقها من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أياً كان سبب الاستحقاق لدى الهيئة أو لدى أية جهة أخرى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه أو رؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه إعطاء صاحب العطاء المقبول في هذه الحالة مهلة إضافية مناسبة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك وكانت المهلة لا تؤثر في برامج التوريد أو الأعمال.

مادة 31- ترد التأمينات الابتدائية لأصحاب العطاءات غير المقبولة بعد اعتماد توصيات لجنة البت أو انتهاء سريان العطاء، ولا ترد التأمينات النهائية إلا بعد تنفيذ جميع الالتزامات المتعاقد عليها بالكامل وانقضاء فترة الضمان، مع مراعاة ما يرد بشروط المناقصة في هذا الشأن.

مادة 32- تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات من تاريخ إصدار الأمر لصاحب العطاء المقبول ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 33- يكون للسلطة المختصة بالشراء الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدود 25% من قيمته، وذلك خلال مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال وبذات شروط وأسعار التعاقد وعلى أساسها، دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأية تعويضات أو فروق أسعار، كما يكون للسلطة المذكورة الحق في تعديل العقد بالزيادة في حدود 100% من قيمته، على أن يكون ذلك بموافقة المتعاقد وبشرط أن تطلب الهيئة ذلك خلال مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال إذا كان ذلك يحقق صالح الهيئة، وفي حالات التعديل بالزيادة يجوز بقرار من السلطة المختصة بالشراء مد المدة المحددة للتنفيذ إذا استدعى الأمر ذلك، ويراعى في جميع الحالات عدم الإخلال بترتيب أولوية العطاء.

مادة 34- إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تنفيذ كل أو بعض الأعمال أو الخدمات خلال المدة المحددة في العقد توقع عليه غرامة تأخير بنسبة 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى 5% ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتحسب نسبة الغرامة عن قيمة الجزء المتأخر في تنفيذه إلا إذا أدى التأخير إلى عدم الانتفاع بما تم تنفيذه من العقد ففي هذه الحالة تحسب نسبة الغرامة على إجمالي قيمة العملية بالكامل.

مادة 35- يتم توقيع الغرامة المشار إليها في المادة السابقة بمجرد التحقق من واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر، ولا يخل ذلك بحق الهيئة في إلغاء العقد ومصادرة التأمين النهائي فضلاً عن المطالبة بتعويض الأضرار التي تنجم عن هذا التأخير.

مادة 37- إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للهيئة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه، ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة بالاعتماد يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد، ويكون للهيئة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة أخرى من مبالغ وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.

مادة 38- يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقاً للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة.

مادة 39- تقوم الجهة المختصة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة بإعداد الشروط العامة للتعاقد الخاصة بالشراء أو إسناد تنفيذ الأعمال أو الخدمات من الخارج وذلك باللغتين العربية والإنجليزية بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة، وتعتمد هذه الشروط من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.

مادة 40- تتولى الهيئة بنفسها جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء أو إسناد تنفيذ الأعمال أو الخدمات من الخارج دون التقيد بأحكام التشريعات الخاصة بالاستيراد أو النقد الأجنبي وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.

مادة 43- تقوم الهيئة بالتأمين على المهمات الواردة إليها من الخارج لدى إحدى شركات التأمين بموجب وثيقة تتضمن فئات الرسوم وكافة الشروط التي تحفظ صالح الهيئة، ويتبع في هذا الشأن إحدى طرق التعاقد الواردة في هذه اللائحة.

ويكون التأمين سارياً حتى يتم تسليم المهمات الواردة إلى مخازن الهيئة وبالقدر الذي يتسنى فيه فتح الرسائل ومعاينتها وفحصها وحصر الفقد أو التلف الذي تكون قد تعرضت له.

مادة 44- تحرر عقود عن التوريدات أو الأعمال التي تبلغ قيمتها 5000 جنيه أو أكثر (خمسة آلاف جنيه مصري)، وتتم مراجعة هذه العقود بمعرفة الجهة القانونية المختصة بالهيئة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بقانون مجلس الدولة في هذا الشأن.

مادة 45- تسري أحكام المناقصة العامة على طرق الشراء الأخرى فيما لا يتعارض مع طبيعة تلك الطرق، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص.

مادة 46- يجوز للسلطة المختصة بالاعتماد التصريح بصرف دفعات مقدمة إذا استدعت الضرورة ذلك مقابل خطابات ضمان من أحد البنوك المعتمدة، كما يجوز صرف دفعات مقدمة دون خطابات ضمان في الأحوال الآتية:

(1) أتعاب الخبراء الأجانب.

(2) الجهات الحكومية والجهات المحتكرة عن التوريدات أو الأعمال أو الخدمات.

مادة 47- يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.

  مادة 2

يستبدل بعنوان الفصل الثاني من لائحة العقود والمشتريات بهيئة كهرباء مصر المشار إليها العنوان الآتي:

“طرق الشراء وتنفيذ الأعمال”.

ويستبدل بعنوان الفصل الثالث من اللائحة المشار إليها العنوان الآتي:

“أحكام الشراء وتنفيذ الأعمال والخدمات”.

  مادة 3

تلغى المادة (41) من لائحة العقود والمشتريات بهيئة كهرباء مصر المشار إليها.

  مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اشترك في القائمة البريدية