قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1993 بتاريخ 1995-01-05

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 452 لسنة 1993

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الفنى وتنقل الأيدى

العاملة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية

اللبنانية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/ 7/ 1993

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون الفنى وتنقل الأيدى العاملة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/ 7/ 1993، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1414 هـ

                (الموافق 23 نوفمبر سنه 1993) م

إتفاقية

بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية

ووزارة العمل اللبنانية فى مجال التعاون الفنى

وتنقل الأيدى العاملة بين القطرين

توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية، وانطلاقا من روح التضامن العربى واستمرارا للعلاقات الوثيقة التى تربط بين الشعبين الشقيقين، ورغبة منهما فى تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وعملا على تنظيم القوى العاملة فى كلا البلدين فقد اتفق الجانبان على ما يلى:

(المادة الأولى)

تقوم وزارة القوى العاملة والتدريب بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل فى الجمهورية اللبنانية بالتعاون المباشر فيما بينهما لتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام عمال كلا البلدين ووضع القواعد والنظم التى تكفل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

(المادة الثانية)

يكون استخدام القوى العاملة المصرية واللبنانية ودخولهما للعمل فى كلا البلدين طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها فى كلا البلدين فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

فى حالة رغبة أصحاب الأعمال فى كلا البلدين استخدام عمالة مصرية أو لبنانية أن يتقدما بطلبات إلى وزارة العمل فى كلا البلدين، حسب الأحوال، موضحا بها المعلومات والبيانات، طبقا للإجراءات الخاصة بطلبات تراخيص العمل الفردية أو الجماعية.

(المادة الرابعة)

تشتمل عروض الاستخدام على بيانات واضحة تحدد نوع العمل ومدة الاستخدام وخاصة الأجور وظروف العمل والتسهيلات الخاصة به، من سكن وانتقال وخلافه – وكذلك جميع البيانات الأساسية اللازمة.

(المادة الخامسة)

يتحمل أصحاب الأعمال فى كلا البلدين نفقات سفر العامل من بلده الأصلى الى مكان عمله عند التعاقد معه للالتحاق بالعمل لأول مرة، وكذلك نفقات عودته إلى وطنه بعد نهاية مدة خدمته وعند إنهاء العلاقة التعاقدية أو إلغاء إقامته، مثل: حالات المرض أو الوفاة، أو إصابة العمل – كما يتحمل نفقات علاجه إذا أصيب بسبب العمل.

(المادة السادسة)

تحدد شروط وظروف استخدام العامل فى كلا البلدين بعقد عمل فردى بينه وبين صاحب العمل ويتم الاهتداء والاسترشاد بعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية وتوضح فى هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقوانين العمل بالبلدين.

(المادة السابعة)

( أ ) ينظم عقد العمل تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير السكن أو دفع بدل سكن مناسب.

(ب) يؤدى صاحب العمل إلى العامل سلفة فى بداية العمل تعادل أجر شهر واحد يستقطع من مستحقات العامل على أقساط مناسبة وفقا لما يقضى به عقد العمل.

(المادة الثامنة)

ينتهى عقد العمل بانتهاء مدته دون الحاجة إلى إخطار سابق وإذا رغب صاحب العمل فى استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة عن رغبته فى تجديد هذا التعاقد قبل موعد انتهاء العقد بشهر واحد على الأقل.

(المادة التاسعة)

فى حالة انتهاء العقد أو فسخه برضاء الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء العقد أو فسخه الالتحاق بعمل آخر وذلك فى حدود القوانين والأنظمة فى البلد التى يعمل بها، وفى جميع الأحوال يتعين تسليم العامل جميع مستحقاته طبقا للقانون.

(المادة العاشرة)

يحق للعامل أن يحول إلى بلده مدخراته وفقا للقوانين المالية المتبعة بكلا البلدين.

(المادة الحادية عشرة)

( أ ) تتولى الجهة المختصة بكلا البلدين متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

(ب) فى حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل يحل النزاع وديا أو قضائيا وفقا للإجراءات القانونية فى البلد التى يعمل بها العامل.

(المادة الثانية عشرة)

تقوم الوزارتان بالتعاون فى تبادل المعلومات والبيانات فى مجالات العمل المختلفة وتطوير وتنمية التعاون بين البلدين فى هذه المجالات.

(المادة الثالثة عشرة)

تتعاون الوزارتان – من خلال الجهات الرسمية والمختصة فى كل منهما – فى مجال تنظيم ودعم الميادين المختلفة المتعلقة بالقوى العاملة، خاصة فى مجالات: السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى وتخطيط القوى العاملة، وتحدد شروط ووسائل تمويل وإنجاز ما يتعلق بهذه الاتفاقية فى برامج العمل المتفق عليها بين الطرفين، ووفق الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة عشرة)

يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل:

( أ ) تبادل البرامج والخبراء من الوزارتين فى المجالات السابقة.

(ب) تنمية قدرات موظفى وزارتى العمل فى البلدين والمنظمات والمؤسسات التابعة لها.

(المادة الخامسة عشرة)

تشكل لجنة عمل مشتركة من الجانبين تكون مهمتها:

1 – التنسيق بين البلدين فى تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية فى هذا الشأن.

2 – اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة على أن تجتمع بالتناوب مرة كل سنة أو سنتين فى إحدى البلدين.

(المادة السادسة عشرة)

تسرى هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع، ونهايته من تاريخ تبادل الإخطار باتمام الإجراءات القانونية فى كلا البلدين ويعمل بها لمدة ثلاث سنوات، تتجدد، تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى إنهائها، على أن يكون ذلك الإخطار قبل ثلاث أشهر من تاريخ انتهائها.

وإشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها.

حررت فى مدينة القاهرة بتاريخ 28/ 7/ 1993 من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة جمهورية مصر العربية

(عاصم بعد الحق صالح)

(وزير القوى العاملة والتدريب) عن حكومة الجمهورية اللبنانية

(عبد الله الأمين)

(وزير العمل)

عقد عمل فردى

تم فى يوم————- وتاريخ—————- الموافق————— الاتفاق بين إدارة (مؤسسة – شركة – مصنع)————- الواقع فى منطقة——————- يمثلها السيد/———————————- كطرف أول وبين السيد/—————————————– (مستخدم/ عامل) الذى يحمل بطاقة شخصية رقم———————— أو جواز سفر رقم————- كطرف ثانى وذلك على النحو الآتى:

1 – يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول بمهنة————————- تحت إشراف وإدارة الطرف الأول، على أن يلتزم الطرف الثانى باللوائح والتعليمات التى تصدرها إدارة (——————-) ويقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه، ويلتزم الطرف الثانى بما يلى:

( أ ) أن يكون حسن السير والسلوك.

(ب) أن يبذل عناية فى المحافظة على الآلات والمعدات.

(جـ) أن يحافظ على الأسرار المهنية التى قد يترتب على إفشائها ضررا، وفى حدود القانون.

2 – يدفع الطرف الأول للطرف الثانى راتبا شهريا قدره (————-) بالإضافة إلى كافة المستحقات ويكون الدفع (—————-) وفى مكان العمل سواء كان بالأجر الأسبوعى أو الشهرى.

3 – لا يحق للطرف الثانى المطالبة بزيادة الأجر بعد إبرام العقد، إلا إذا حل موعد التجديد، فيحق له المطالبة بذلك.

4 – يستحق الطرف الثانى عن ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يدفع بواقع الساعة بساعة ونصف، وفى غير العطل الرسمية، ويستحق الأجر مضاعفا فى أيام العطل الرسمية إذا عمل فيها.

5 – تكون مدة فترة التجربة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ عقد العمل، ولا يجوز أن تزيد عن ذلك أو تتكرر فترة الاختيار مرة أخرى، ويحق للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة أو فى نهايته، دون إنذار وتعويض.

6 – على الطرف الأول توفير وسيلة المواصلات للطرف الثانى إلى مقر العمل أو طرف بدل نقدى إذا كانت المسافة بعيدة عن السكن وعن المواصلات، كما يتعهد الطرف الأول بتحمل نفقات الانتقال من الجهة التى استقدم منها الطرف الثانى إلى مكان عمله فى داخل الجمهورية أو خارجها.

7 – تحدد ساعات العمل على النحو التالى:

( أ ) يعمل الطرف الثانى (8) ساعات فى اليوم.

(ب) يستحق الطرف الثانى يوم راحة أسبوعية بأجر، وإذا عمل فيها فيكون أجره مضاعفا.

(جـ) يستحق الطرف الثانى عن العطلات الرسمية المقررة قانونا من الدولة أجرا عنها وإذا عمل فيها فيكون أجره مضاعفا.

(د) يستحق الطرف الثانى إجازة سنوية مدتها حسب قانون البلد التى يعمل بها العامل.

(هـ) يستحق الطرف الثانى إجازة مرضية مدفوعة الأجر طبقا لقانون البلد التى يعمل فيها العامل.

(و) على الطرف الأول دفع أجر الطرف الثانى، فى حالة الإصابة أثناء العمل أو بسببه، مع دفع كافة نفقات المستشفى والعلاج، طبقا لقانون البلد التى يعمل فيها العامل.

(ز) على الطرف الأول الالتزام بتشغيل الطرف الثانى (أمرأة) طبقا للقوانين المنظمة فى البلد التى يعمل فيها العامل.

8 – إذا رغب أحد الطرفين فى فسخ العقد المبرم يكون عليه إخطار الطرف الآخر كتابيا برغبتة فى فسخ العقد قبل شهر من تاريخ تقديم الإخطار.

9 – مدة العقد تكون سنة كاملة إبتداء من تاريخ    /    /    19 م وحتى تاريخ    /    /    19 م، ويحق للطرفين تجديده كتابيا.

10 – تخضع العلاقة بين الطرفين فيما لم ينص عليه العقد لأحكام قانون العمل والأنظمة المعمول بها فى البلد التى يعمل بها العامل.

يسرى مفعول هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه ويصبح ملزما للطرفين.

هذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بكامل رضائهما واختيارهما.

حرر بتاريخ    /    /    19 م.

الموافق    /    /    19 هـ.

الطرف الثانى                                                                                      الطرف الأول

يعتمد،

اشترك في القائمة البريدية